الحَمْدُ للهِ وَبَعْدُ ؛
انْتَشَرَ فِي المُنْتَدًياتِ الحِوارِيةِ وَالْقَوَائِمِ البَرِيدِيةِ دُعَاءٌ يُقَالُ لَهُ : " السَّبْعُ آيَاتٍ الْمُنْجِيَات " أَو " السَّبْعُ الْمُنْجِيَاتُ " ، وَوزَّعهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَكَأَنَّهُ دُعَاءٌ ثَابِتٌ بالسَّنَدِ الصَّحِيْحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَبَبُ انْتِشَارِهِ إِرَادَةُ النَّاسِ الخَيْرَ ، وَلَكِنْ هَذَا لا يَكفِي ، لأَنَّ العَمَلَ فَقَدَ شَرْطاً لا َبُدَّ مِنْهُ وَهُو المُتَابَعَةُ . وَكَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود : " وَكَمْ مِنْ مُرِيد لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبهُ " .
وَقَبلَ الشُّرُوعِ فِي بَيَانِ ثُبُوتِ الدُعَاءِ المَذْكُوْرِ أَو عَدَمِ ثُبُوْتِهِ ، لا َبُدَّ مِنْ التَنْبِيهِ إِلَى أُمُوْرٍ مُهِمَّةٍ :
أَوَلاَ :
الإِخْلاَصُ وَالمُتَابعَةُ عِنْدَ إِرَادَةِ الأَعْمَالِ شَرْطانِ لِقَبُولِهَا .
قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي " جَامِعِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ " ( ص 39 ط. دَارُ ابْنِ رَجَبٍ ) : " وَإِنَّمَا يَتِمُّ ذَلِكَ بِأَمْرَيْن :
أَحَدِهِمَا : أَنْ يَكُوْنَ العَمَلُ فِي ظَاهِرِهِ عَلَى مُوَافِقَةِ السُّنَّةِ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ حَدِيْثُ عَائِشَةَ : " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَهُوَ رَدٌّ " .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُوْنَ العَمَلُ فِي بَاطِنِهِ يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ كَمَا تَضَمَّنَهُ حَدِيْثُ عُمَرَ : " الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ " .
وَقَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : " لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا " [المُلْك : 2 ] ، قَالَ : " أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ " . ثم قَالَ : " إنَّ الْعَمَلَ إذَا كَانَ خَالِصًا ، وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا ، لَمْ يُقْبَلْ ، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا ، وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ ، حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا " ، قَالَ : " وَالْخَالِصُ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ . وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ " .ا.هـ.
قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تيمِيَّة فِي " مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى " (22/188) تَعْلِيْقاً عَلَى كَلاَمِ الفُضَيْلِ بنِ عِيَاضٍ : " وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْفُضَيْلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ فِي الْعَمَلِ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا مَأْمُورًا بِهِ ، وَهُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ . وَلَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ . كَمَا قَالَ تَعَالَى : " فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا " . وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا ، وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِك خَالِصًا ، وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا " . وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : " بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ " . وَقَالَ تَعَالَى : " وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاِتَّخَذَ اللَّهُ إبْرَاهِيمَ خَلِيلًا " .
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ . مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَإِنِّي مِنْهُ بَرِيءٌ ، وَهُوَ كُلُّهُ لِلَّذِي أَشْرَكَ بِهِ " .ا.هـ.
فَيَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ نَشرَ مِثْل هَذَا الدُعَاءِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَحَادِيْثِ المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَحَرَّى ثُبُوْتَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَكُوْنُ ذَلِكَ بِسُؤَالِ أَهْلِ العِلْمِ عَنْهُ ، وَلا تَكْفِي إِرَادَةُ الخَيْرِ .
ثَانِياً :
إِنّ فِي نَشْرِهَا نَشْرَاً لِسُنَّةٍ سَيِّئَةٍ بَيْنَ النَّاسِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّن مَا يَتَرَتَّبُ مِنْ نَشْرِ سُنَّةٍ سَيِّئَةٍ .
فَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " جَاءَ نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَيْهِمْ الصُّوفُ ، فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ ، فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبْطَؤوا عَنْهُ حَتَّى رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، قَالَ : " ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّى عُرِفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ .
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (4/2059 – 2060) .
ثَالِثاً :
لَقَدْ قَرَّرَتِ الشَّرِيْعَةُ أَصْلاً مُهِمّاً فِي العِبَادَاتِ وَهُو : " الأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ التَّوقِيْفُ " ، فَلا يَتَعَبَّدُ الإِنْسَانُ رَبَّهُ إلا بِمَا أَمَرَ بِهِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تيمِيَّة فِي " مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى " (29/16 – 18) مُقَرِّرًا لِهَذَا الأَصْلِ : " أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْعِبَادِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ نَوْعَانِ : عِبَادَاتٌ يَصْلُحُ بِهَا دِينُهُمْ ، وَعَادَاتٌ يَحْتَاجُونَ إلَيْهَا فِي دُنْيَاهُمْ ، فَبِاسْتِقْرَاءِ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ نَعْلَمُ أَنَّ الْعِبَادَاتِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ أَوْ أَحَبَّهَا لَا يَثْبُتُ الْأَمْرُ بِهَا إلَّا بِالشَّرْعِ . وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظْرِ فَلَا يَحْظُرُ مِنْهُ إلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ هُمَا شَرْعُ اللَّهِ وَالْعِبَادَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا ، فَمَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ مِنْ الْعِبَادَاتِ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَى أَنَّهُ مَحْظُورٌ ، وَلِهَذَا كَانَ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ : " إنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ " فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى . وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : " أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ " . وَالْعَادَاتُ الْأَصْلُ فِيهَا الْعَفْوُ فَلَا يَحْظُرُ مِنْهَا إلَّا مَا حَرَّمَهُ وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : " قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا " .ا.هـ.
وَبِنَاءً عَلَى هَذا الأَصْلِ فَلاَ يَجُوْزُ أَن يَتَعَبَّدَ المُسَلَّمُ بِهَذَا الدُعَاءِ ، لأَنَّ الدُعَاءَ عِبَادَةٌ .
وَلِلبَحثِ بَقِيَّةٌ ...
كَتَبَهُ
عَبْدُ اللهِ زُقَيْل
18 - 7 - 1425 هـ
وَبَعْدَ المُقَدَّمَةِ نَأْتِي عَلَى الدُعَاءِ المُسَمَّى بِـ " السَّبْعِ آيَاتٍ الْمُنْجِيَات " أَو " السَّبْعِ الْمُنْجِيَاتُ " ، وَنَصُّ الدُعَاءِ :
إذا مَرَرْتَ بِضيقٍ نَتِيجَةَ مُشْكِلَةٍ أَو كَرْبٍ فَعَلَيْكَ قِراءَة السَّبْعِ آيَاتٍ الْمُنْجِيَات ، وَأَنْتَ عَلَى يَقِينٍ بِأَنّ الفَرَجَ لا يَأْتِي إلا مِنْ عِنْدِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .
قَالَ تَعَالَى : " قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ " [التَّوْبَةُ : 51 ]
وَقَالَ تَعَالَى : " وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " [ يُوْنُسُ : 107 ] .
وَقَالَ تَعَالَى : " وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ " [هُودٌ : 6 ] .
وَقَالَ تَعَالَى : " إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ " [هُودٌ : 56 ] .
وَقَالَ تَعَالَى : " وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ " [ العَنْكَبُوْتُ : 60 ] .
وَقَالَ تَعَالَى : " مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " [ فَاطِرٌ : 2 ] .
وَقَالَ تَعَالَى : " وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ " [ الزُّمَرُ : 38 ] .
وَلِي مَعَهُ وقَفَاتٌ :
الوِقْفَةُ الأُوْلَى :
بَعْدَ البَحثِ عَنْهُ فِي مَظَانِّهِ َلَمْ أَجِدْهُ ، وَلا أَظُنُّه مَوْجُوْداً .
الوِقْفَةُ الثَّانِيَةُ :
لاَ يُوْجَدُ بَيْن الدُعَاءِ وَالآيَاتِ رَابَطٌ ، بَلِ الآيَاتُ لِيْسَ فِيْهَا دُعَاءٌ أَصْلاً .
الوِقْفَةُ الثَّالِثَةُ :
فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحِيْحَةِ غُنيَةً عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الأَدعيَةِ المَكْذُوْبَةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ دُعَاءُ الكَرْبِ .
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ " .
أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (7426) ، وَمُسْلِمٌ (2730) .
وَبَوَّبَ عَلَيْهِ مَنْ خَرَّجَهُ مِنْ الأَئِمَةِ : " الدُعَاءُ عِنْدَ الْكُرَبِ " .
قَالَ النَّوَوِيّ : " وَهُوَ حَدِيث جَلِيل , يَنْبَغِي الِاعْتِنَاءُ بِهِ , وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ عِنْدَ الْكُرَبِ وَالْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ , قَالَ الطَّبَرِيُّ : كَانَ السَّلَفُ يَدْعُونَ بِهِ , وَيُسَمُّونَهُ : " دُعَاءُ الْكَرْبِ " .ا.هـ.
فَأَيْنَ أَنْتُم مِنْ جَوامِعِ كَلِمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَاءِ الْكَرْبِ ؟
الوِقْفَةُ الرَّابِعَةُ :
فَتْوَى لِهَيْئَةِ كِبَارِ العُلَمَاءِ نَصُّهَا :
التمائم المشتملة على شركيات مع آيات قرآنية
السؤال الأول من الفتوى رقم (4405) :
س 1 : مضمونه : أن السائل وجد بالنسخة المرفقة خرافات وشركيات مع آيات قرآنية وأن الناس يتهافتون عليها ويعتقدون فيها اعتقادات باطلة وأرسلها ليتخذ اللازم حيال ما فيها من أباطيل بإذاعة الرد عليها أو نشره بين الناس بطريق آخر مناسب ؟
ج 1 : هذه النسخة اشتملت على آيات وسور من القرآن الكريم، كما اشتملت على ثلاث صفحات تقريبا من كلام مؤلفها في بيان منافع هذه النسخة التي سماها حجاب الحصن الحصين، وعلى خمس صفحات من كلام بعض العارفين عن جده فيها بيان منافع هذا الحجاب والتوسل في نفعها ببركة النبي العدناني ، كما اشتملت على الآيات التي سماها الآيات السبع المنجيات وعلى دعائها في زعمه ، وعلى هذا تكون بدعة منكرة من عدة وجوه :
أولا : اشتمالها على التوسل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لنفع من اتخذها حجابا بتحقيق ما ينفعه أو دفع ما يضره وهذا ممنوع لكونه ذريعة إلى الشرك.
ثانيا : زعم مؤلفها وبعض العارفين أن هذا الحجاب نافع فيما ذكر من المنافع؛ ضرب من التخمين وقول بغير علم ومخالف للشرع؛ لكونه نوعا من الشرك، وكذا زعمه أنه حصن حصين كذب وافتراء، فإن الله تعالى هو الحفيظ ولا حصن إلا ما جعله حصنا ولم يثبت بدليل من الكتاب أو السنة أن هذه النسخة حصن حصين.
ثالثا : اتخاذ تلك النسخة حجابا نوع من اتخاذ التمائم. وهي شرك مناف للتوكل على الله أو لكمال التوكل عليه سواء كانت من القرآن أو من غيره، وهذه النسخة ليست قرآنا فقط، بل هى خليط من القرآن وغيره واتخاذها حجابا ليس مشروعا، بل ممنوعا فكيف تسمى: الحجاب الحصين .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
الشَّاهِدُ قَوْلُهُم : " كما اشتملت على الآيات التي سماها الآيات السبع المنجيات وعلى دعائها في زعمه " .
الوِقْفَةُ الخَامِسَةُ :
قَالَ الشَّيْخُ بَكْرُ بنُ عَبْدِ اللهِ أبُو زَيْدٍ فِي " تَصَحِيْحِ الدُّعَاءِ " ( ص 287 ) : " الْمُنْجِيَاتُ " وَهِي ثَمَانُ سُوَرٍ : " الكَهْفُ ، وَالسَّجْدَةُ ، وَيس ، وَفُصِّلَت ، وَالدُّخَانُ ، وَالحَشْرُ ، وَالمُلْكُ " .
أَوَلاَ : وَصْفُ أَوْ تَسْمِيَةُ هَذِهِ السُّوَرِ جَمِيْعِهَا بِلَفْظِ : " الْمُنْجِيَاتِ " لا أَصْلَ لَهُ .
وَثَانِياً : تَخْصِيصُهَا بِالقِرَاءةِ فِي حَالٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ ، لا أَصْلَ لَهُ . لِهَذَا لاَ يَجُوْزُ التَّعَبُّدُ بِهَا ، لِعَدَمِ الدَّلِيْلِ عَلَى خُصُوصِيَتِهَا بِهَذَا الوَصفِ بِشَيْءٍ " .ا.هـ.
وَكَلاَمُ الشَّيْخِِ يَنْطَبِقُ تَمَّاماً عَلَى دُعَاءِ " السَّبْعِ آيَاتٍ الْمُنْجِيَات " .